الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

164

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

والإدانة « 1 » . فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الايجاب « * » ، والإرادة هي

--> ( أصحاب التعليقات ) وكذلك السيد الحكيم في مستمسكه ج 10 ص 111 لم يعلقوا على التفصيل بين مرتبة التنجّز ومرتبة الفعلية عند قول الماتن رحمه اللّه بأنه « إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد ان تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده ، والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة ، غاية الأمر انه معذور في ترك ما وجب عليه . . . وعدم التمكن من جهة الجهل والغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي ، والقدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي وهي موجودة ، والعلم شرط في التنجّز لا في أصل التكليف » انتهى ، وهو عين ما ذكرناه ( * ) هنا تساهل سيدنا الشهيد في العبارة ، وتمام العبارة كما تعلم هكذا « فالملاك هو المصلحة أو المفسدة الدّاعيتان إلى الحكم » وكذا الكلام في تعريف الإرادة